الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الخصال الصغير
.كتـَاب القـطع: .كتاب الحبس والوقوف : ويصح الحبس بالعقد والحيازة، وأن لا يكون للواقف فيه نظر. ولا يصح وقف الإنسان على نفسه. .كتاب الوصية: .باب الوصية: فإن أوصى بأكثر منه خـُيِّر الورثة في الإجازة أو الرد، فإن لم يكن له ورثة ردت الزيادة. فإن ضاق الثلث عن الوصايا تحاصّوا فيه على قدر وصاياهم. .كتــَاب المواريــث: والوارثون من الرجال عشرة: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب وأبوه، والجد وإن علا، والأخ، وابنه وإن سفل، والعم، وابنه وإن سفل، والزوج، ومولى النعمة. والوارثات سبع: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة، ومولاة النعمة. .فصل في ما تسقط به المواريث: ومن لا يسقط إرثه بحال خمسة: الأبوان، والزوجان، وولد الصلب. .فصل في الفرائض في كتاب الله: .فصل في تفصيل الفرائض: والربع فرض اثنين: الزوج إذا حجب، والزوجة والزوجات إذا لم يحجبن. والثمن فرض صنف واحد: الزوجة والزوجات إذا حجبن. والثلثان فرض أربعة: البنات، وبنات الابن، والأخوات من الأب والأم، والأخوات للأب إذا اجتمع من كل نوع منهن اثنتان فصاعداً. والثلث فرض لاثنين: الأم إذا لم تحجب، والاثنان فصاعداً من ولد الأم ما كانوا. والسدس فرض سبعة: الأم إذا حجبت، وهو للجدة عند عدمها، وهو للواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى، وهو للأب إذا حجب، وهو للجد عند عدمه، وهو لبنت الابن أو بنات الابن مع بنت الصلب، وهو للأخت من الأب أو الأخوات من الأب مع الأخت والأم. .فصل في ما يعول من المسائل: فإذا كان في مسألة نصف وما بقي أو نصف ونصف فأصلها من اثنين. وإذا كان في مسألة ثلث وما بقي، أو ثلثان وما بقي، أو ثلث وثلثان فأصلها من ثلاثة. وإذا كان في مسألة ربع وما بقي أو ربع ونصف وما بقي فأصلها من أربعة. وإذا كان في مسألة ثمن وما بقي أو ثمن ونصف وما بقي فأصلها من ثمانية. فهذه الأربعة التي لا تعول، لأن الأجزاء لم تكرر في أصل منها. وأما الثلاثة التي تعول فإذا كانت في مسألة سدس معه ثلث أو نصف وما بقي، أو ثلثان وما بقي، أو سدس وما بقي، فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، ولا تعول إلى أكثر من ذلك. وإذا كان في مسألة ربع وسدس معها نصف أو ثلث أو ثلثان وما بقي فأصلها من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، ولا تعول إلى أكثر من ذلك. وإذا كان في مسألة ثمن وسدس ومعهما نصف أو ربع أو ثلثان وما بقي فأصلها من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين لا غير إلا في إحدى الروايتين عن ابن مسعود، فإنه أعالها إلى أحد وثلاثين، وذلك في زوجة وأم وأختين لأم وأختين لأب وأم وابن كافر أو قاتل أو عبد. .باب الحجب: ويحجب الأم إلى السدس أيضاً الاثنان من الأخوة والأخوات ما كانوا، ويفرض للأب والجد عند عدمه السدس مع الولد وولد الولد وإن سفل ما كانوا، قلوا أو كثروا. ويفرض لبنت الابن أو بنات الابن مع بنت الصلب السدس. ويفرض للأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم السدس. ولا يحجب الأم بنوا الأخوة وإن كثروا. .باب الإسقاط: ويسقط ولد الأم مع أربعة: الولد، وولد الابن وإن سفل، والأب والجد للأب وإن علا. ويسقط ولد الأب والأم مع ثلاثة: الأب دنيا، والابن وابن الابن وإن سفل، والذكر من ولد الأب والأم. وإذا استكمل بنات الصلب الثلثين سقط بنات الابن، إلا أن يكون بإزائهن أو أسفل منهن ذكر من ولد البنين، فيقاسمهم ما بقي للذكر مثل حظ الانثيين. وإذا استكمل الأخوات من الأب والأم سقط الأخوات للأب إلا أن يكون بإزائهن أخ لهن فيقاسمهم للذكر مثل حظ الانثيين، فإن لم يبق شيء فلا شيء لهن. .فصل في حجب العصبات: .باب التصحيح .فصل في انكسار السهام: .فصل في معنى الموافقة: .فصل كيفية القسمة: .كتـَاب الجامـع .فصل في سنن الفطرة: فالتي في الرأس: المضمضة والاستنشاق وقص الشارب، يريد ما طال منه، وإعفاء اللحية، والسواك، وهو راجع إلى معنى المضمضة، وإعفاء اللحية تلبيدها، وقيل: فرق الشعر. وأما اللواتي في الجسد: فحلق العانة، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، والختان، والاستجمار. .فصل: فيما يجوز ويحرم على الرجال: ولا يجوز للرجل لبس شيء من الحلي ولا الحرير، ولا التختم بالذهب، ولا يجوز اتخاذ شيء من التماثيل في البيوت ولا الصور، إلا أن تكون رقماً في ثوب. ولا يخلون رجل بامرأة ليست بذات محرم، فإن الشيطان ثالثهما. .فصل في العلاج: .فصل في الأذكار: كَمُلَ كتاب الخِصَال الصَّغِــــــــــير. بحمد الله وعونه ونصره. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعبده ورسوله الكريم.
|